العيوب الجسيمة في التحقيق الإداري
بقلم: الحقوقية فرح صباح العبيدي
هناك قاعدة عامة تقضي بأن (الحساب قبل العقاب ) ومنها يكتسب التحقيق الاداري اهمية قصوى ، اذ يجب ان يستكمل الشروط التي نص عليها القانون حتى يصلح سندا لقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف . لقد نصت المادة (١٠)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل على تشكيلة اللجنة التحقيقية واختصاصاتها والاجراءات التي تتبعها وهذه كلها تدخل في فصيلة النظام العام والتالي لذلك فأن اي قصور فيها او خرق لها يؤدي الى بطلان التحقيق بطلانا مطلقا ويطيح بقرار فرض العقوبة الانضباطية المتكيء عليها .هذا وبعد رصدنا لعمل دوائر الدولة وجدنا ان هناك اجراءات تقوم بها لا تمت الى القانون بصلة واليكم اهمها :-
(1) ان الاحالة الى اللجنة التحقيقية يجب ان تتم بكتاب او في أضعف الإيمان ان يبلغ الموظف بأمر تشكيل اللجنة التحقيقية حتى يطلع على التهمة الموجهة اليه والأدلة التي تعززها لكي يشرع في إعداد العدة للدفاع عن نفسه ودحضها ،الا ان الذي يحصل ان يطلب من الموظف شفهيا غالبا بالمثول امام اللجنة التحقيقية وهو لم يعلم بالتهمة الموجهة اليه فيحتار في كيفية الدفاع عن نفسه .ان من مقتضيات حق الدفاع المكفول دستوريا ان يحاط الموظف علما تفصيليا بالتهمة الموجهة اليه لا ان يفاجأ بغتة بها فيصبح في الدفاع عن نفسها ضعيفا.
(2) ان عمل اللجنة التحقيقية جماعي اي بمعنى ان كل اجراء تتخذه في مواجهة الموظف او الشهود يجب ان يكون بحضور رئيس اللجنة واعضائها الا ان الحاصل هو ان تؤخذ إفادة الموظف من قبل رئيس اللجنة او احد اعضائها دون حضور الآخرين او تكتب أسئلة الاستجواب للموظف ويطلب منه الاجابة عنها بعد حين وهذا لعمري خلل مبين يؤثر على سلامة التحقيق فيعيبه.
(3) ان توصيات اللجنة التحقيقية مقصورة على تبرئة الموظف من التهمة المنسوبة اليه او ادانته وفرض احدى العقوبات الانضباطية بحقه جزاء وفاقا وبالتالي فأنه ل لا يجوز لها ان تكتفي بالتوصية بنقله الى وظيفة اخرى او مكان عمل آخر لأن ذلك يخرج من دائرة اختصاصها التي رسمها القانون نعم لابأس ان توصي بنقل الموظف نوعيا او مكانيا اذا برأته من التهمة الموجهة اليه اذا استبان لها ان هناك ضررا قد يحصل اذا بقي بنفس وظيفته وهذا يحسب من قبيل النصح الموجه للرئيس الاداري الاعلى وهو غير ملزم له بطبيعة الحال لأنه جاء عرضيا.
ان ما ذكرناه قليل من كثير من الأخطاء التي تقع بها الادارة وهي تمارس التحقيق مع الموظف المخالف، حقيق بها تجاوزها كفالة لحق الدفاع المقرر له دستوريا ولكي تصدر العقوبة الانضباطية بحقه استحقاقا.
