متى تجب المطالبة بنفقة العدة في ظل أحكام مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية؟
المحامي وليد الجبر
رئيس اللجنة الثقافية لنقابة المحامين
نصت المادة ( ٩١) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري التي تعد ملحقا بالقانون رقم (1) لسنة 2025 قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 على ان "تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملا او غير حامل".
فنقضت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية احكام محاكم الاحوال الشخصية التي حكمت للمطلقة بنفقة عدة عند اقامتها دعوى المطالبة بها بعد انتهاء فترة العدة ، حيث جاء في تسبيب احكامها القول بأن " المدعية لم تطالب بنفقة العدة الا بعد انتهاء عدتها الشرعية وحيث نفقة العدة تجب للمطلقة رجعيا مادامت بالعدة استناداً للمادة (٩١) من مدونة الاحكام الشرعية فتكون مطالبتها بنفقة العدة لا سند لها من الشرع والقانون فكان على المحكمة والحالة هذه رد الدعوى".
وبقيت على هذا الاجتهاد القضائي في اكثر من حكم لها ، نورد على سبيل المثال (٣) احكام قضائية تمّثل هذا الاتجاه وفقا لما يلي:
١/ في دعوى ادعت فيها المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة بان المدعى عليه مطلقها ولكونه كان متعسفاً في إيقاع الطلاق لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته لها تعويضاً عن الطلاق التعسفي ونفقة عدة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بعدد ٥٦٨٢ /ش/ ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/١٠/٥ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية للمطالبة بالتعويض عن الطلاق والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية نفقة عدة مبلغ اجمالي مقداره ( ثلاثمائة الف دينار ) بواقع ( مائة الف دينار ) عن كل قرء ولمدة ثلاثة قروء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً بعريضتها المؤرخة في ٢٠٢٥/١١/٣ فأصدرت محكمة التمييز قرارها بالعدد (١٦٥٦٨/ ٢٠٢٥) جاء فيه:
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون قدر تعلق الأمر بنفقة العدة فان المدعية لم تطالب بنفقة العدة الا بعد انتهاء عدتها الشرعية وحيث نفقة العدة تجب للمطلقة الرجعي مادامت بالعدة استناداً للمادة (٩١) من مدونة الاحكام الشرعية فتكون مطالبتها بنفقة العدة لا سند لها من الشرع والقانون فكان على المحكمة والحالة هذه رد الدعوى وحيث خالفت وجهة النظر المتقدمة مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ١٠ / جمادي الآخرة / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/١ م.
٢/ في دعوى ادعت فيها مدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بان المدعى عليه زوجها وقد طلقها وكان متعسفاً لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالعدد ١٢٠٨/ش/ ٢٠٢٥ في ۲۰۲۵/۱۱/۲۰ يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ ( مائة وخمسون الف دينار ) شهرياً كنفقة عدة ولمدة ثلاث اشهر وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد دعواها بالتعويض عن الطلاق التعسفي طعن وكيل المدعية بالحكم تمييزاً بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٥/١٢/١٥ فأصدرت محكمة التمييز قرارها بالعدد ( ١٨٨٠٦/ ٢٠٢٥) جاء فيه:
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون قدر تعلق الأمر بنفقة العدة فأنها تستحق طالما كانت المطلقة في عدتها الشرعية أما إذا انتهت عدتها فلا نفقة لها وحيث ان الطلاق حصل بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٢ مما كان يقتضي التحقق من انتهاء العدة الشرعية للمدعية فاذا انتهت فلا نفقة لها وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فــي ١١ / رجب / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٣/ وفي دعوى ادعت فيها مدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية.. في طلاقها لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتأديته نفقة عدة وتعويض عن الطلاق التعسفي وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد ۲٠۱٦/ش/ ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/١١/٢٧ حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية نفقة عدتها لثلاث أشهر بواقع ( مائة ألف دينار ) ورد دعوى المدعية بخصوص المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة طعن وكيل المدعى عليه بقرار الحكم تمييزاً. فأصدرت محكمة التمييز قرارها بالعدد ( ١٨٦١٩/ ٢٠٢٥) في ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٥.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون قدر تعلق الأمر بنفقة العدة المحكوم بها لان المدعية / المميز عليها لا تستحقها لانقضاء عدتها واستناداً لأحكام المادة ( ٩١ ) من مدونة الاحكام الشرعية مما كان يقتضي بالمحكمة رد دعواها بشأنها وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون مراعاة ما تقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ١١ / رجب / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣١ م .
الى ان عدلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز عن اتجاه هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية المتقدم ، وقررت بموجب قرارها بالعدد ( ٥١ / ٥٢ / هيئة موسعة مدنية / ٢٠٢٦ ) في ( ١٧ / ٢ / ٢٠٢٦ ) بأن " نفقة تثبت للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة من غير فرق من كونها حامل أو غير حامل وهو ما نصت عليه المادة (۹۱) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحول الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري التي هي واجبة التطبيق بهذا الخصوص كما أن ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية في فترة عدتها مقرون بعدم نشوزها حين الطلاق وان لم تستوف نفقتها خلال فترة العدة فتبقى دينا بذمة المطلق لها الحق بالمطالبة بها في وقت لاحق لانتهاء فترة العدة.." ونورده كاملا لتتضح لكم الصورة واضحة ، حيث جاء فيه " وادعت مدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية .. بان المدعى عليه مطلقها بموجب قرار الطلاق المرقم /ش/ ۲۰۲۱ في ۲۰۲۱/۳/۱۸ وحيث انه قد تعسف في طلاقها فقد طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة وتحميله الرسوم والمصاريف ، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبعدد ش / ٢٠٢٥ حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره مئتان وخمسون ألف دينار كنفقة عدة ورد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لعدم وجود السند الشرعي وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب طعن وكلاء المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحتهم المؤرخة في ٢٠٢٦/١/٤ كما طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزا بلائحتها المؤرخة في ٢٠٢٦/١/١٩ سجلت الدعوى بعدد هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / ۲۰۲٦ ولاختلاف وجهات النظر ولغرض التوسع بالنقاش تم نظر الدعوى من الهيئة الموسعة المدنية التي اصدرت حكمها بالعدد ٥٢/٥١ / الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۲٦ في ٢٠٢٦/٢/١٧ .والذي جاء فيه :
القـرار :
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعنين التمييزيين بذات الأطراف والموضوع قرر توحيدهما ونظرهما سوية وقبولهما من الناحية الشكلية لتقديمهما ضمن المدة القانونية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق الأحكام الشرع والقانون حيث أن وقائع الدعوى تشير الى أن المدعية مطلقة من المدعى عليه بموجب الحكم المرقم ش / ۲۰۲۱ في ۲۰۲۱/۳/۱۸ الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ناحية واسط وأنها طالبت بعريضة دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة وأن التحقيقات التي أجرتها المحكمة توصلت الى أن المدعى عليه طلق المدعية طلاقاً رجعياً خارج المحكمة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١٣ وتم تصديقه بموجب الحكم المشار إليه في أعلاه وأن المدعى عليه استحصل على ملحق تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى زوجته وأولاده القاصرين بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٨ كما أن الطرفان اتفقا على مقدار نفقة العدة المطالب بها في محضر الجلسة المؤرخ في ۲۰۲٥/١٢/٢٩ وترى الهيئة الموسعة المدنية أن ما ساقته المحكمة من أسباب لإسناد حكمها بإلزام المدعى عليه بتأديته نفقة العدة المطالب بها ورد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي له سنده الشرعي والقانوني ففي ما يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة بنفقة العدة فتثبت للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة من غير فرق من كونها حامل أو غير حامل وهو ما نصت عليه المادة (۹۱) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحول الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري التي هي واجبة التطبيق بهذا الخصوص كما أن ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية في فترة عدتها مقرون بعدم نشوزها حين الطلاق وان لم تستوف نفقتها خلال فترة العدة فتبقى دينا بذمة المطلق لها الحق بالمطالبة بها في وقت لاحق لانتهاء فترة العدة أما فيما يتعلق بالفقرة الحكمية الخاصة برد دعوى المدعية بالمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي فلا سند شرعي أو قانوني للمطالبة به إذ لا يوجد ما يشير الى جواز الحكم بالتعويض عن الطلاق التعسفي في مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الشيعي الجعفري التي طبقت على وقائع هذه الدعوى وبالتالي يكون الحكم المميز قد التزم الوجهة الشرعية والقانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعنين التمييزيين وتحميل مقدميها الرسوم التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/٢/١٧ م."
وسارت هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز بعد صدور هذا الحكم التمييزي الصادر عن اعلى هيئة في محكمة التمييز بعد الهيئة العامة اعني الهيئة الموسعة المدنية على خطاها ، حيث اصدرت القرار ( ٢٦٠٨ / ٢٠٢٦) في ٢٣ / ٢ / ٢٠٢٦ الذي جاء في تسبيبه " المدعية تستحق نفقة العدة حيث ان المادة (٩١) من مدونة الاحكام الشرعية فتبقى نفقة العدة دينا في ذمة المدعى عليه وحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنها القرار بالعدد ٥٢/٥١ / الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۲٦ في ٢٠٢٦/٢/١٧".
ونورده لكم كاملا ايضا " ادعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في البياع ان المدعى عليه هو طليقها وإنه كان متعسفاً في إيقاع الطلاق لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بالتعويض عن الطلاق التعسفي والزامه بتأديته نفقة العدة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة اصدرت محكمة الموضوع بالعدد ٤٢٥٧/ش/ ٢٠٢٥ في ٢٠٢٥/١٢/٣١ حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة طعنت وكيلة المدعية بقرار الحكم تمييزاً بعريضتها المؤرخة في ٢٠٢٥/١/١٣. فقررت محكمة التمييز بقرارها بالعدد ( ٢٦٠٨ / ٢٠٢٦).
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لان المدعية تستحق نفقة العدة حيث ان المادة (٩١) من مدونة الاحكام الشرعية فتبقى نفقة العدة دينا في ذمة المدعى عليه وحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومنها القرار بالعدد ٥٢/٥١ / الهيئة الموسعة المدنية / ۲۰۲٦ في ٢٠٢٦/٢/١٧ وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٥ / رمضان / ١٤٤٧هـ الموافق ۲۰۲٦/٢/٢٣.
الخلاصة:
ان للزوجة المطلقة غير الناشز عند طلاقها حق المطالبة بنفقة العدة وفقا لأحكام مدونة الاحكام الشرعية ، سواء كان ذلك اثناء فترة عدتها ام بعد انتهاءها ، اما اذا كانت ناشز عند طلاقها فلا نفقة عدة لها سواء طالبت بها اثناء فترة العدة ام بعد انتهاءها ، وهذا ما وضحته المادة( 92) من المدونة ايضا بالقول " ﻻ نفقة للمطلقة الرجعية اذا كان طﻼقها في حال نشوزها، واذا رجعت عن النشوز قبل انقضاء عدتها استحقت النفقة، كما اذا نشزت بترك بيت الزوجية فطلقها زوجها ثم رجعت اليه قبل انتهاء العدة، فأنها تستحق النفقة للمدة الباقية"، والتطبيق العملي في محاكم الاحوال الشخصية رغم كل هذا الاجتهاد القضائي الذي تقدم بيانه لا زالت تحكم بمبلغ اجمالي كنفقة عدة لا يتعدى مائة الف دينار عراقي ان لم يكن اقل في الشهر ، فيكون المبلغ الكلي لنفقة العدة خلال ثلاثة اشهر مبلغ ثلاثمائة الف دينار عراقي لا يكفي ايجار سكن للمطلقة لشهر واحد فقط ، ناهيك عن ان يلبي مأكل وملبس وتطبيب لها !
فالأمر بحاجة الى مراجعة قضائية تنصف المطلقة التي اضحت بلا رعاية الزوج وتكفله بمعيشتها وسط سقوط حقها في التعويض عن طلاقها الذي يتم دون موافقتها وعلمها ، وعدم الحق بتقويم المهر الذي مضى على تعيينه سنوات طويلة واصبح مبلغ لا قيمة له في السوق السائد نتيجة تغير سعر العملة والسوق ، فيجب ان يكون هناك توازن بين طرفي العلاقة الزوجية سواء اثناء الزواج ام بعد انتهاءه ، فليس هناك شريعة سماوية او وضعية تبرر ظلم احد مهما كانت المبررات والاسانيد الفقهية او التشريعية.
