shape
shape

مقترح قانون تنظيم أحكام انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء

مقترح قانون تنظيم أحكام انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء

مقترح قانون تنظيم أحكام انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء

بقلم: الدكتور رائد المالكي

 

المادة (1): يقصد بالمصطلحات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: 
أولا- الكتلة النيابية الأكثر عددا: هي الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية.
ثانيا- مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً: هو المرشح الفائز بالانتخابات الذي رشحته الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات النيابية. 
ثالثا- الاغلبية المطلقة: تعنى نصف عدد اعضاء مجلس النواب + واحد. 
رابعا- اغلبية الثلثين: تعني ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب. 
خامسا- نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس: يعني حضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب. 
سادسا- الخبرة السياسية: تعني المعرفة أو المهارة التي يمتلكها الشخص في المجال السياسي من خلال ممارسته للعمل السياسي أو التصدي للشأن العام ويشمل ذلك العمل الوظيفي في السلطات الثلاث لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.


المادة (2): يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
أولاً- عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين.
ثانيا- كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. 
ثالثا- ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية من المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن.
رابعا- ألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
خامسا- غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
سادسا- ألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها.

 

المادة (3):
أولا: يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة. 
ثانيا: يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توفر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه (3) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم. ويزود مقدم الطلب بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب.

 

المادة (4):
أولا- تقوم رئاسة مجلس النواب بالإعلان عن اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين توفرت فيهم الشروط القانونية، ولمن لم يظهر اسمه في الاعلان حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ الاعلان.
ثانيا- تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لأحكام البند (اولا) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
ثالثا- تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. 
رابعا- تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.

 

المادة (5) ينعقد مجلس النواب قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من البند(ثانيا) من المادة (72) من الدستور بدعوة من رئاسة المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين توفرت فيهم الشروط القانونية.

 

المادة (6)
أولا: يعد رئيسا منتخبا للجمهورية من حصل على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. 
ثانيا: اذا لم يحصل أي من المرشحين على اغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب يعاد الاقتراع ثانية ويتم التنافس في هذه الحالة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعد رئيسا للجمهورية من حصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

 

المادة (7): اذا تقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرشح واحد تجري الانتخابات ويعد المرشح منتخبا اذا حصل على أغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وفي حالة عدم حصوله على تلك النسبة يستمر انعقاد مجلس النواب في جلسته ويعد رئيسا للجمهورية من حصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.

 

المادة (8):
أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية ب(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط. 
ثانيا: تنتهي ولاية رئيس الجمهورية في جميع الأحوال بانتهاء ولاية مجلس النواب الذي انتخبه. 
ثالثا: يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لـحكام هذا القانون.

 

المادة (9): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد الإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (10):
أولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، ويعرضهم مع المنهاج الوزاري، على مجلس النواب للموافقة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف. 
ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لمجلس الوزراء من الكتلة النيابية الاكثر عددا لرئاسة خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعا: إذا تكرر الاخفاق في تشكيل الوزارة للمرة الثانية، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة من الكتلة النيابية الاكثر عددا، او من اي كتلة اخرى تصبح اكثر عددا نتيجة تحالف عدة كتل برلمانية، وضمن المدد الزمنية الواردة أعلاه.
خامساً: للقوائم الانتخابية ان تقوم ابتداء عند تسجيلها لدى مفوضية الانتخابات بتسمية واحد او اكثر من مرشحيها للانتخابات كمرشحين لرئاسة مجلس الوزراء عند فوزها بأكثر عدد من المقاعد، وحينها يلتزم رئيس الجمهورية بتكليف احد من سمتهم دون غيره لتشكيل مجلس الوزراء ولا ينتقل الى غيره الا عند اخفاقه في تشكيل الوزارة.

 

المادة (11):
اولا: يصوت مجلس النواب على الوزراء منفردين بالأغلبية البسيطة، وتقوم الدائرة البرلمانية في المجلس بعد الاصوات وتثبيتها في محضر جلسة منح الثقة. 
ثانيا: يصوت مجلس النواب على المنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.
ثالثا: تعد الوزارة حائزة على الثقة عند موافقة مجلس النواب على ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء، وعلى المنهاج الوزاري.
رابعا: يقترح رئيس مجلس الوزراء المكلف عند تعذر حصول الموافقة على بعض الوزراء او تأجيل تقديمهم، على مجلس النواب تكليف احد الوزراء المصوت عليهم بمهام الوزير للوزارة الشاغرة لحين تعيين وزير لها، ويعتمد ذلك ايضا في حالة إقالة او استقالة الوزير.

 

المادة (12): 
أولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وإن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، وأتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وإن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

 

المادة (13): يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

 

المادة (14):
أولا: تمتد ولاية رئيس مجلس الوزراء مع ولاية مجلس النواب الذي منحه الثقة ويجوز له الترشح لولاية ثانية متصلة ولا يجوز ترشحه لولاية أخرى ثالثة او رابعة الا ان يفصل بينها وبين الولايتين المتصلتين مدة (4) اربع سنوات.
ثانيا: تنتهي ولاية رئيس مجلس الوزراء باستقالته او سحب الثقة عنه او عن مجلس الوزراء، وتنتهي في جميع الأحوال بانتهاء ولاية مجلس النواب الذي منحه الثقة.
ثالثا: يستمر مجلس الوزراء عند انتهاء ولايته بتصريف الأمور اليومية لحين تشكيل مجلس وزراء جديد.

 

المادة (15):
اولاً: يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان. 
ثانياً: عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

 

المادة (16):
اولاً: يلتزم رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء عند توليهم مناصبهم بكشف ذممهم المالية خلال مدة (7) سبعة ايام من تاريخ مباشرتهم بمهام مناصبهم. 
ثانيا: تقوم هيئة النزاهة الاتحادية بالتحري عن وضع المشار اليهم في البند (أولا) اعلاه خلال مدة (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها كشف الذمة المالية، وفي حالة ثبوت وجود تعارض مصالح لدى اي منهم يخير بين ازالته بالنزول عنه او ترك منصبه خلال مدة (60) ستون يوما من تاريخ التبليغ.

 

المادة (17): 
أولا: يلتزم رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ممن لديهم جنسية أخرى مكتسبة بالتخلي عنها خلال مدة (60) ستون يوما من تاريخ مباشرتهم بمهام مناصبهم تطبيقا لأحكام المادة (18) من الدستور.

 

المادة (18):
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات كل من قام عمدا بتعطيل تشكيل الحكومة، ويعد تعطيلا لتشكيل الحكومة اي من الحالات الاتية:
1. عدم دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب لعقد اول جلسة له خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات.
2. عدم التزام رئيس مجلس النواب ونائبيه بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء بما فيها التقيد بالمدد الزمنية المنصوص في هذا القانون.
3. عدم التزام رئيس الجمهورية بإجراءات تشكيل مجلس الوزراء المنصوص في هذا القانون بما فيها التقيد بالمدد الزمنية.
4. تغيب عضو مجلس النواب عن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من دون عذر مشروع قاصدا تعطيل انتخاب الرئيس عند حصول التعطيل فعليا.
ثانيا: يعاقب بالعقوبة اعلاه كل من أوجب عليه هذا القانون ازالة تعارض المصالح أو التخلي عن الجنسية الاخرى المكتسبة ولم يقم بذلك او لم يتخلى عن منصبه خلال المدة المحددة بموجب القانون.
ثالثا: تتخذ الاجراءات القانونية بحق من توجه له التهمة في الحالات اعلاه دون الحاجة لموافقة اي جهة استثناءا من احكام المادة (11) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، ويترتب على صدور حكم قطعي في احدى الحالات اعلاه اعفاء من حكم عليه من منصبه.

المادة (19): يلغى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012. 
 

المادة (20): ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء تطبيقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، ومن اجل تجاوز المعوقات والمشاكل التي تحصل بعد اجراء كل انتخابات في كل دورة برلمانية نتيجة تعدد التفسيرات ونقص الإجراءات والقواعد المنظمة لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. وبهدف وضع جزاء المخالفة المدد والتوقيتات الدستورية والقانونية لانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، ولتجسيد إرادة الناخب وحماية صوته وتعزيز مساهمته وتقوية ثقته بالنظام السياسي ومؤسساته الدستورية ... شرع هذا القانون.